كثيراً ما نقع في الحيرة من أمرنا فيما يتعلق بزكاة الفضة. فهل هي كالذهب تجب عليها الزكاة؟ وكم نصابها ومقدارها وما شروطها وكيف نحسب قيمتها؟
إليكم بعض الإجابات المختصرة:
حُكمها: هل الفضة عليها زكاة؟
أوجب الإسلامُ الزكاة عن الفضة كونها معدنٌ ثمينٌ اُستخدم قديماً كعملةٍ نقديةٍ رئيسيةٍ في التعاملات المالية. وقد جاء ذكرها بالحديث الذي رواه مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "وفي كلِّ خمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ- الفضَّة- خمسةُ دراهم، وما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهماً درهَم، وليس فيما دون خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعين ديناراً دينارٌ".
نصاب زكاة الفضة
نصاب الفضة بالأساس 5 أواق، والأوقية تعادل 40 درهماً، فيكون النصاب 200 درهماً، والدرهم يساوي سبعة أعشار المثقال (2.975 غرام)، أي أن النصاب = 200 × 2.975 = 595 غراماً.
شروط زكاة الفضة
تجب زكاة الفضة إذا بلغت النصاب. ونصابها هو 595 جراماً من الفضة، إذا بلغ شروط الزكاة (الحول والمُلك التام)، وذلك بحساب (2.5%) من قيمته وإعطائها للفقراء والمحتاجين.
كيف تحسب زكاة الفضة؟
إذا بلغت الفضة النصاب وهو 595 جراماً فأكثر بالوزن، أو مائتي درهم بالعدد فأكثر وجبت فيها الزكاة ربع العشر، فتقسم الجرامات أو الدراهم على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر.
مثال:
إذا كنت تملك 1600 جراماً من الفضة مثلاً، وتريد إخراج زكاتها فتفعل الآني:
1600 ÷ 40 = 40 جرام هو مقدار الزكاة الواجبة بالجرام.
وإذا أرتَ إخراج زكاة الفضة بالريال مثلاً، فتضرب سعر جرام الفضة بالريال بمجموع الجرامات، ثم تقسم الناتج على أربعين كما سبق.
فإذا كان سعر جرام الفضة الآن 3 ريالات على سبيل المثل:
1600 × 3 = 4800 ريال، ثم تقسم المبلغ على أربعين لتخرج مقدار الزكاة الواجبة 4800 ÷ 40 = 120 ريالاً. وهكذا.
هل خاتم الفضة عليه زكاة؟
أحاديث عن زكاة الفضة